المادة 4
مادة 4: يرخص المجلس الاعلى بناء على طلب مدير الجمارك العام فور نشر الموازنة بالاعتمادات اللازمة. ويعطى الترخيص للسنة كلها فيما يتعلق باعتمادات الموظفين الدائمة (الرواتب والتعويضات الملحقة بها ) وباعتمادات الاجارات ولمدة ثلاثة اشهر فيما يتعلق بسائر الاعتمادات . وتقدم طلبات الترخيص الى المجلس الاعلى بعد ذلك قبل السادس عشر من الشهر الذي يسبق بدء الثلاثة اشهر المختصة.