The whole text

مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تصنف المحطات والمنشآت الخصوصية المقامة لخدمة النداء او البحث عن الاشخاص بالنسبة لسعة ونوع وسائل الاتصال المستعملة لها وغايتها وفقا للتفصيل التالي: اولا: المحطات المقامة لتعمل داخل نطاق المنشآت الخاصة كالمصانع والمعامل والمؤسسات والمستشفيات والفنادق وما شابه وتدعى "محطات نداء محصورة". ثانيا: المحطات المقامة التي يتعدى نطاق عملها المنشآت الخاصة وبامكانها تغطية مدنية كاملة او جزء فيها او مجموعة مدن وتكون الغاية منها البحث عن الاشخاص المشتركين في هذه الخدمة من رجال اعمال واطباء وذوي المهن الحرة وما شابه. تدعى هذه المحطات "محطات نداء موسعة". ثالثا: تقسم محطات النداء المحصورة الى اربعة انواع: - النوع الاول: محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون وتعمل على ذبذبات لا تتعدى 200 كليوسيكل او بواسطة حلقة ممغنطة (Boucle Magnetique) - النوع الثاني: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق الماية وتعمل على ذبذبات لا تتعدى 200 كيلوسيكل او بواسطة حلقة ممغنطة. ' - النوع الثالث : محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون وتعمل على ذبذبات عالية جدا ( V.H.F.) - النوع الرابع: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق الماية وتعمل على ذبذبات عالية جدا (V.H.F.) رابعا: تقسم محطات النداء الموسعة الى خمسة انواع وتعمل جميعها على ذبذبات عالية جدا (V.H.F.) - النوع الاول: محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون. - النوع الثاني: محطات تصلح للنداء على مايتي شخص وما دون. - النوع الثالث : محطات تصلح للنداء على 500 شخص وما دون. - النوع الرابع: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق ال500 ولا يزيد عن الفي شخص . - النوع الخامس : محطات تصلح للنداء على ما يزيد عن الفي شخص . '

المادة 1 من مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172500/article/1/