The whole text

مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتوجب على المحطات المصنفة في المادة الاولى اعلاه العائدات السنوية التالية: اولا: بالنسبة لمحطات النداء المحصورة: 1- حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة وقدره /200/ ل.ل. وذلك مهما كان نوع المحطة. 2- رسم رقابة سنوي عن كامل المحطة مهما كان نوعها وقدره /200/ ل.ل. 3- حق استعمال سنوي مقطوع عن كافة المحطات المتنقلة التي بحوزة الاشخاص المشتركين في الخدمة وقدره ما يلي: - /500/ ل.ل. للنوع الاول - /750/ ل.ل. للنوع الثاني - /1000/ ل.ل. للنوع الثالث - /1500/ ل.ل. للنوع الرابع ثانيا: بالنسبة لمحطات النداء الموسعة: 1- حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة او معيدة (Repeteur) وقدره /500/ ل.ل. مهما كان نوع المحطة. 2- رسم رقابة سنوي عن كامل المحطة مهما كان نوعها وقدره /500/ ل.ل. 3- حق استعمال سنوي مقطوع عن كافة المحطات المتنقلة وقدره ما يلي: - /5000/ ل.ل. للنوع الاول - /9000/ ل.ل. للنوع الثاني - /20000/ ل.ل. للنوع الثالث - /30000/ ل.ل. للنوع الرابع - 50000/ ل.ل. للنوع الخامس تتوجب هذه العائدات للمرة الاولى نسبيا على اساس عدد الاشهر الباقية دون تجزئة ضمن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرة العمل بالمحطة و 31 كانون الاول من سنة العمل نفسها وتتوجب العائدات عن كل سنة لاحقة في اول كانون الثاني ويمكن تسديدها حتى نهاية الشهر.

المادة 2 من مرسوم رقم 1207 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172500/article/2/