المواد
مادة 1: تصنف المحطات والمنشآت الخصوصية المقامة لخدمة النداء او البحث عن الاشخاص بالنسبة لسعة ونوع وسائل الاتصال المستعملة لها وغايتها وفقا للتفصيل التالي: اولا: المحطات المقامة لتعمل داخل نطاق المنشآت الخاصة كالمصانع والمعامل والمؤسسات والمستشفيات والفنادق وما شابه وتدعى "محطات نداء محصورة". ثانيا: المحطات المقامة التي يتعدى نطاق عملها المنشآت الخاصة وبامكانها تغطية مدنية كاملة او جزء فيها او مجموعة مدن وتكون الغاية منها البحث عن الاشخاص المشتركين في هذه الخدمة من رجال اعمال واطباء وذوي المهن الحرة وما شابه. تدعى هذه المحطات "محطات نداء موسعة". ثالثا: تقسم محطات النداء المحصورة الى اربعة انواع: - النوع الاول: محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون وتعمل على ذبذبات لا تتعدى 200 كليوسيكل او بواسطة حلقة ممغنطة (Boucle Magnetique) - النوع الثاني: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق الماية وتعمل على ذبذبات لا تتعدى 200 كيلوسيكل او بواسطة حلقة ممغنطة. ' - النوع الثالث : محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون وتعمل على ذبذبات عالية جدا ( V.H.F.) - النوع الرابع: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق الماية وتعمل على ذبذبات عالية جدا (V.H.F.) رابعا: تقسم محطات النداء الموسعة الى خمسة انواع وتعمل جميعها على ذبذبات عالية جدا (V.H.F.) - النوع الاول: محطات تصلح للنداء على ماية شخص وما دون. - النوع الثاني: محطات تصلح للنداء على مايتي شخص وما دون. - النوع الثالث : محطات تصلح للنداء على 500 شخص وما دون. - النوع الرابع: محطات تصلح للنداء على عدد من الاشخاص يفوق ال500 ولا يزيد عن الفي شخص . - النوع الخامس : محطات تصلح للنداء على ما يزيد عن الفي شخص . '
مادة 2: تتوجب على المحطات المصنفة في المادة الاولى اعلاه العائدات السنوية التالية: اولا: بالنسبة لمحطات النداء المحصورة: 1- حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة وقدره /200/ ل.ل. وذلك مهما كان نوع المحطة. 2- رسم رقابة سنوي عن كامل المحطة مهما كان نوعها وقدره /200/ ل.ل. 3- حق استعمال سنوي مقطوع عن كافة المحطات المتنقلة التي بحوزة الاشخاص المشتركين في الخدمة وقدره ما يلي: - /500/ ل.ل. للنوع الاول - /750/ ل.ل. للنوع الثاني - /1000/ ل.ل. للنوع الثالث - /1500/ ل.ل. للنوع الرابع ثانيا: بالنسبة لمحطات النداء الموسعة: 1- حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة او معيدة (Repeteur) وقدره /500/ ل.ل. مهما كان نوع المحطة. 2- رسم رقابة سنوي عن كامل المحطة مهما كان نوعها وقدره /500/ ل.ل. 3- حق استعمال سنوي مقطوع عن كافة المحطات المتنقلة وقدره ما يلي: - /5000/ ل.ل. للنوع الاول - /9000/ ل.ل. للنوع الثاني - /20000/ ل.ل. للنوع الثالث - /30000/ ل.ل. للنوع الرابع - 50000/ ل.ل. للنوع الخامس تتوجب هذه العائدات للمرة الاولى نسبيا على اساس عدد الاشهر الباقية دون تجزئة ضمن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرة العمل بالمحطة و 31 كانون الاول من سنة العمل نفسها وتتوجب العائدات عن كل سنة لاحقة في اول كانون الثاني ويمكن تسديدها حتى نهاية الشهر.
مادة 3: تمنح الاجازات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف اما لمدة محدودة او لمدة غير محدودة وتجدد عندئذ سنة فسنة لقاء دفع العائدات المترتبة عليها في بدء كل سنة. واذا تأخر صاحب الاجازة عن دفع العائدات المتوجبة عليه بعد انقضاء مدة شهر واحد على تاريخ الاشعار الموجه اليه من قبل الادارة بهذا الخصوص فيعتبر غير راغب في تجديد اجازته وتطبق بحقه احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يودع المديرية العامة للبرق والهاتف في مطلع كل شهر لائحة باسماء الاشخاص المرتبطين بالمحطة بالنسبة للمحطات الموسعة وفي مطلع كل عام بالنسبة للمحطات المصورة وعلى صاحب الرخصة ان يبعد كل شخص لا توافق الادارة على ارتباطه بالمحطة.
مادة 5: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز نوع الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة الادارة مسبقا وتأدية العائدات المتوجبة من جراء التعديل.
مادة 6: على كل صاحب رخصة مهما كان نوعها ان يسهل للموظفين المولجين بالرقابة مهمتهم كما هي محددة في المادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959
مادة 7: تطبق على المحطات المشار اليها في هذا المرسوم علاوة على الشروط المتقدم ذكرها اعلاه الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 والاحكام الواردة في المرسوم رقم 15583 تاريخ 19/2/1964
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فريد روفايل