المادة 3
مادة 3: تمنح الاجازات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف اما لمدة محدودة او لمدة غير محدودة وتجدد عندئذ سنة فسنة لقاء دفع العائدات المترتبة عليها في بدء كل سنة. واذا تأخر صاحب الاجازة عن دفع العائدات المتوجبة عليه بعد انقضاء مدة شهر واحد على تاريخ الاشعار الموجه اليه من قبل الادارة بهذا الخصوص فيعتبر غير راغب في تجديد اجازته وتطبق بحقه احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.