The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

أ- يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان:

1- اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم.

2- كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائهم المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير.

ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه.

ج- تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلا عام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة.

د- تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

هـ- تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة.

المادة 10 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/10/