المادة 16
يصنف الخبراء الخاضعون لاحكام هذا المرسوم ولاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان في الفئات التالية:
1- النقل البحري والبري والجوي وضمان اخطاره.
2- السيارات وضمان الاخطار المتعلقة بها.
3- الحريق والانفجارات وضمان اخطارها.
اما فيما يتعلق بباقي الاخطار فيلجأ بشأنها الى جدول الخبراء الصادر عن مجلس القضاء الاعلى.