The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 17

المادة 17

يجب ان تقوم الطلبات في موعد اقصاه اخر شهر تموز عن كل عام وعلى وزير الاقتصاد والتجارة ان يقدم اللائحة التي يقترحها الى مجلس القضاء الاعلى قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل عام.

وتحل هذه اللائحة محل الطلبات الفردية المشار اليها في المادتين 11 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17/3/1953 مع عدم المساس بباقي احكام المادة 23 المذكورة.

المادة 17 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/17/