المادة 17
يجب ان تقوم الطلبات في موعد اقصاه اخر شهر تموز عن كل عام وعلى وزير الاقتصاد والتجارة ان يقدم اللائحة التي يقترحها الى مجلس القضاء الاعلى قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل عام.
وتحل هذه اللائحة محل الطلبات الفردية المشار اليها في المادتين 11 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17/3/1953 مع عدم المساس بباقي احكام المادة 23 المذكورة.