The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 21

المادة 21

على هيئات تكوين الاموال ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن سندات تكوين الاموال التي ترغب في اصدارها على ان تبين فيها بكل وضوح شروط العقد وقيم التصفية, وفي بيان ملحق الاسس الفنية التي تعتمد في تطور هذه القيم وشروط الاقتراض على السند والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان السند وغير ذلك من الشروط والمعلومات والاسس الفنية التي تعين بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

يعين الحد الاقصى للفائدة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, تقبل هذه السندات او ترفض بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 21 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/21/