The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 22

المادة 22

على الهيئات التي تصدر عقود ضمان او سندات تكوين اموال مقرونة بسحب يانصيب ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن تلك العقود او السندات تبين فيها بالاضافة الى ما هو مذكور في المادة السابقة كيفية اجراء السحب بالتفاصيل وقيمة القسط الاضافي للسحب وحقوق الارقام الرابحة وطريقة اشعار الرابحين, ولا يجوز ان يزيد المبلغ العائد لرابح الجائـزة الكبرى في اي سحب من سحوب اليانصيب ضعفي القيمة الاسمية كما انه لا يجوز ان يزيد عدد السحوبات عن 12 سحبا في السنة الواحدة, وفي كل الاحوال يجب ان تجرى السحوبات بحضور مندوب عن مصلحة شؤون هيئات الضمان, وفي حال حصول اية مخالفة لهذا المندوب حق الاعتراض , ولا تنفذ نتائج السحب الا بعد بت وزير الاقتصاد والتجارة بالاعتراض المذكور.

المادة 22 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/22/