The whole text

قانون بانشاء مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتولى مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة: 1- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء. 2- ابداء الملاحظات للمراجع المختصة في شأن تطبيق القوانين والانظمة التي لها علاقة بتأمين راحة السياح والمصطافين. 3- اعداد منهاج عام لتنظيم السياحة والاصطياف والاشتاء على ان يتضمن هذا المنهاج بصورة خاصة الامور التالية: آ - اقتراح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تراها هذه المفوضية ضرورية. ب - اقتراح مشاريع الطرقات والمشاريع المائية ومشاريع التجميل ومشاريع التحريج وغيرها من المشاريع العمرانية الضرورية لتجهيز مناطق الاصطياف والاشتاء ان في داخل نطاق البلديات ام في خارجه. ج - اقتراح التدابير الصحية التي يتوجب على الدوائر الحكومية المختصة والبلديات ان تنفذها في المناطق المذكورة. د - سائر الاقتراحات والتدابير التي من شأنها تعزيز موسم السياحة والاصطياف والاشتاء. 4- تنفيذ القسم المختص بها من المنهاج العام. 5- المساهمة بمعلوماتها وارشاداتها في تنفيذ اقسام المنهاج العام التي يختص تطبيقها بسائر الدوائر الحكومية وبالبلديات وابداء ملاحظاتها في هذا الشأن.

المادة 2 من قانون بانشاء مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء https://lebaneselegislation.com/law/172508/article/2/