المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد الوطني.
قانون Law 07/05/1948
مادة 1: انشئت مفوضية عامة للسياحة والاصطياف والاشتاء تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تتولى مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة: 1- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء. 2- ابداء الملاحظات للمراجع المختصة في شأن تطبيق القوانين والانظمة التي لها علاقة بتأمين راحة السياح والمصطافين. 3- اعداد منهاج عام لتنظيم السياحة والاصطياف والاشتاء على ان يتضمن هذا المنهاج بصورة خاصة الامور التالية: آ - اقتراح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تراها هذه المفوضية ضرورية. ب - اقتراح مشاريع الطرقات والمشاريع المائية ومشاريع التجميل ومشاريع التحريج وغيرها من المشاريع العمرانية الضرورية لتجهيز مناطق الاصطياف والاشتاء ان في داخل نطاق البلديات ام في خارجه. ج - اقتراح التدابير الصحية التي يتوجب على الدوائر الحكومية المختصة والبلديات ان تنفذها في المناطق المذكورة. د - سائر الاقتراحات والتدابير التي من شأنها تعزيز موسم السياحة والاصطياف والاشتاء. 4- تنفيذ القسم المختص بها من المنهاج العام. 5- المساهمة بمعلوماتها وارشاداتها في تنفيذ اقسام المنهاج العام التي يختص تطبيقها بسائر الدوائر الحكومية وبالبلديات وابداء ملاحظاتها في هذا الشأن.
مادة 3: لا يصبح المنهاج المشار اليه في المادة 2 نافذا الا بعد اقترانه بتصديق السلطات ذات الاختصاص .
مادة 4: يحق لمفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة ان تخابر مباشرة جميع الدوائر الحكومية والبلديات في الامور التي لها علاقة بتنفيذ المنهاج او بتطبيق القوانين والانظمة المختصة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.
مادة 5: تتمتع مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء العامة بالاستقلال المالي ويكون لها موازنة مستقلة تلحق بموزانة الدولة العامة وتعرض معها على مجلس النواب .
مادة 6: تغذى موازنة السياحة والاصطياف والاشتاء بالواردات التالية: 1- الاعانات التي تقدمها موازنة الدولة العامة حسب امكانية الخزينة. 2- الرسوم والواردات التي تخصص لهذه الغاية بموجب قوانين خاصة. 3- الغرامات التي تحصل من المخالفين للقوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء والتي يكون قد قضي بها بناء على المحاضر المنظمة من مفتشي السياحة والاصطياف .
مادة 7: لا تطبق قاعدة السنوية على الاعتمادات التي تفتح في موازنة السياحة والاصطياف والاشتاء.
مادة 8: يتولى وزير الاقتصاد الوطني او من يفوضه بذلك لتصفية نفقات موازنة السياحة والاصطياف والاشتاء اما معاملات الصرف فيتولاها موظف مالي بتفويض من وزير المالية.
مادة 9: على وزارة الاقتصاد ان ترسل الى وزارة المالية قبل الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة تقريرا مفصلا عن ادارة مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء المالية خلال السنة المنصرمة.
مادة 10: فيما عدا الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على موازنة السياحة والاصطياف والاشتاء احكام قانون المحاسبة العامة وسائر القوانين والانظمة المالية النافذة لا سيما المتعلق منها بتحضير الموازنة وتصديقها وتنفيذها.
مادة 11: يحدد ملاك المفوضية العامة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. فيما خلا وظيفة المفوض العام والخبراء الفنيين تملأ المراكز المعينة في الملاك المذكور من الموظفين الحاليين التابعين لملاك الدولة الدائم ويخضع هؤلاء الموظفون لاحكام القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بالموظفين الاداريين وتحدد صلاحياتهم بمرسوم يتخذ بناء- على اقتراح المفوض العام. لا يجوز ان يؤدي تطبيق احكام هذه المادة الى زيادة عدد الموظفين في جميع الملاكات التي ينقل منها الموظفون الى مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء.
مادة 12: يعين مفوض السياحة العام مفتشين مهمتهم تنظيم محاضر ضبط بالمخالفات المختصة بالقوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء. يحلف هؤلاء المفتشون لدى المحكمة البدائية في بيروت اليمين التالية: " اقسم بالله باني اقوم بواجبات وظيفتي بكل امانة واخلاص وباني لا اتوخى في جميع اعمالي سوى احترام القانون وخدمة الحقيقة". وللمفتشين ان يستعينوا بقوات الامن الداخلي لمساعدتهم على القيام بالوظائف الموكولة اليهم وعلى هذه القوات ان تلبي الدعوة دون تأخير.
مادة 13: تجرى المحاكمة في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للاصول المنصوص عليها في القرار رقم 297 الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1934 على ان يقوم بوظيفة الادعاء العام مفوض السياحة العام او من ينتدبه لهذه الغاية.
مادة 14: تحدد تفاصيل تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 7 ايار سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل وزير المالية الامضاء: محمد العبود