المادة 3
مادة 3: تقيد في باب الايرادات من قسم (التأسيس ): 1- المبالغ المرصدة سنويا لاعمال التأسيس (بما فيها اعمال ربط المشتركين بالشبكة) اخذا من ايرادات المصلحة او من احتياطها او من مال القروض المعقودة لهذه الغاية ومن السلفات التي تؤخذ من الخزينة. 2- الاموال التي تؤخذ من حساب الاستهلاك ومن حساب الاحتياط وفقا لاحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون. 3- الايرادات الناتجة عن بيع العقارات والانشاآت والادوات التي ينفق عليها من حساب التأسيس وتستهلك سنويا. 4- العائدات التي تدفعها الجماعات العامة والمشتركون للمساهمة في انشاء الخطوط الرئيسية والثانوية والفرعية والمراكز. 5- التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في حالة وقوع حادث او نشوب حريق الخ... 6- سائر المبالغ التي تدفع تسديدا لنفقات التأسيس . وتقيد في باب النفقات الاعتمادات المرصدة: 1- لشراء العقارات وبنائها وتجهيزها. 2- لشراء ونقل الادوات والمفروشات والالات اللازمة لانشاء الخطوط والشبكات والمراكز والمكاتب والمستودعات والمصانع. 3- للاشغال التي تزيد في قيمة الانشاآت وقوة انتاجها. 4- لتجديد الانشاآت اخذا من حساب الاستهلاك المبين في المادة 7 من هذا القانون. 5- لتغذية حساب التموين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون وذلك خلال الدورة المالية الاولى التي تبدأ عقب نشر هذا القانون. 6- لسائر نفقات التأسيس .