All legislation

قانون Law 07/05/1948

قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون

Type
قانون · Law
Date
07/05/1948
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1948, p. 327-329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون تاريخ 07/05/1948 (قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى اعمال انشاء واستثمار الشبكات التلفونية على اختلاف انواعها في الاراضي اللبنانية مصلحة للتلفون تربط بوزير البريد والبرق مباشرة.

المادة 2

مادة 2: يكون لمصلحة التلفون موازنة سنوية تلحق بموازنة الدولة العامة وتقسم الى قسمين الاول ويدعى (قسم التأسيس ) والثاني ويدعى (قسم الاستثمار).

المادة 3

مادة 3: تقيد في باب الايرادات من قسم (التأسيس ): 1- المبالغ المرصدة سنويا لاعمال التأسيس (بما فيها اعمال ربط المشتركين بالشبكة) اخذا من ايرادات المصلحة او من احتياطها او من مال القروض المعقودة لهذه الغاية ومن السلفات التي تؤخذ من الخزينة. 2- الاموال التي تؤخذ من حساب الاستهلاك ومن حساب الاحتياط وفقا لاحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون. 3- الايرادات الناتجة عن بيع العقارات والانشاآت والادوات التي ينفق عليها من حساب التأسيس وتستهلك سنويا. 4- العائدات التي تدفعها الجماعات العامة والمشتركون للمساهمة في انشاء الخطوط الرئيسية والثانوية والفرعية والمراكز. 5- التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في حالة وقوع حادث او نشوب حريق الخ... 6- سائر المبالغ التي تدفع تسديدا لنفقات التأسيس . وتقيد في باب النفقات الاعتمادات المرصدة: 1- لشراء العقارات وبنائها وتجهيزها. 2- لشراء ونقل الادوات والمفروشات والالات اللازمة لانشاء الخطوط والشبكات والمراكز والمكاتب والمستودعات والمصانع. 3- للاشغال التي تزيد في قيمة الانشاآت وقوة انتاجها. 4- لتجديد الانشاآت اخذا من حساب الاستهلاك المبين في المادة 7 من هذا القانون. 5- لتغذية حساب التموين المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون وذلك خلال الدورة المالية الاولى التي تبدأ عقب نشر هذا القانون. 6- لسائر نفقات التأسيس .

المادة 4

مادة 4: تقيد في باب الايرادات من ( قسم الاستثمار): 1- واردات الاستثمار العادية اي بدلات الاشتراك واجور المخابرات على اختلاف انواعها الخ ... وفوائد الاموال المودعة في المصارف . 2- واردات الاستثمار الاخرى. 3- المبالغ التي تؤخذ من حساب الاحتياط او من الموازنة العامة لتلافي اي عجز يقع في الاستثمار. وتقيد في باب النفقات الاعتمادات التي ترصد: 1- للرواتب والاجور والتعويضات على اختلاف انواعها. 2- للوازم والنفقات الادارية وغيرها من نفقات الاستثمار. 3- لتجديد وصيانة الخطوط الهوائية والمفروشات والادوات والآلات الصغيرة. 4- لاستهلاك الانشاآت وتجديدها وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون. 5- لاستهلاك القروض او سلفات الخزينة المخصصة لاعمال التأسيس وتأدية فوائدها. 6- لتغذية حساب الاحتياط وفقا لاحكام المادة 8 من هذا القانون. ويقيد ايضا في باب النفقات ما يدفع الى موازنة الدولة العامة من زيادة الواردات على النفقات وفقا لما هو مبين في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 5

مادة 5: تفتح في قيود مصلحة التلفون ثلاثة حسابات خاصة مستقلة عن الموازنة وهي حساب التموين وحساب الاستهلاك, وحساب الاحتياط.

المادة 6

مادة 6: ان الغاية من حساب التموين تمكين المصلحة من ادخار ما تحتاج اليه من ادوات ولوازم لتأمين سير الاستثمار. يوقف على هذا الحساب مبلغ دائم قدره 500000 ليرة. وهذا المبلغ يشمل قيمة الادوات واللوازم الموجودة في مستودعات المصلحة في اليوم الاول من الدورة المالية التي تبدأ عقب نشر هذا القانون. اما الرصيد فيؤخذ من الاعتماد الذي يجب رصده لهذه الغاية في القسم الاول من موازنة الدورة المذكورة ولا يجوز ان يقل المبلغ المذكور في اي وقت من الاوقات عن المقدار المحدد اعلاه.

المادة 7

مادة 7: يغذى حساب الاستهلاك بمبلغ يقتطع كل سنة بصورة اجبارية من واردات الاستثمار ويرصد له الاعتماد اللازم في القسم الثاني من الموازنة. والغاية من هذا الحساب تغطية مصاريف تجديد الانشاآت التي ينفق عليها من حساب التأسيس ما عدا الخطوط الهوائية, والمفروشات والادوات واللوازم الصغيرة التي تؤخذ مصاريف تجديدها من القسم الثاني من الموازنة.

المادة 8

مادة 8: يغذى حساب الاحتيا ط بالاعتمادات التي ترصد له في القسم الثاني من الموازنة عندما تسمح بذلك نتائج الاستثمار. والغاية من مال الاحتياط تغطية اي عجز يقع في الاستثمار ومجابهة النفقات التي يجب ان تبذل في سبيل تجديد انشاءآت اتلفت او خربت قبل استكمال استهلاكها, على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يؤخذ من مال الاحتياط في الحالة الثانية قيمة القسم المستهلك من الانشاآت المذكورة. ويكون لمال الاحتياط حد اقصى هو 500000 ليرة لبنانية.

المادة 9

مادة 9: اذا زادت واردات الاستثمار عن نفقاته في القسم الثاني من الموازنة استعملت الزيادة بحسب الترتيب التالي: 1- يغذى في الدرجة الاولى مال الاحتياط حتى بلوغه الحد الاقصى المبين في المادة السابقة. 2- يدفع الرصيد الى الخزينة تسديدا للسلفات المعطاة لمصلحة التلفون. 3- يقيد الرصيد بعد اكمال مال الاحتياط وتسديد سلفات الخزينة ايرادً في الموازنة- العامة على انه يجب بادىء ذي بدء اكمال مال الاحتياط فيما اذا نقص خلال ذلك عن- الحد الاقصى المخصص له.

المادة 10

مادة 10: اذا زادت النفقات عن واردات الاستثمار في القسم الثاني من الموازنة غطي العجز- من مال الاحتياط. حتى اذا لم يكف لجأ الى الموازنة العامة.

المادة 11

مادة 11: ينتدب وزير المالية موظفا ماليا يؤمن معاملات صرف النفقات في مصلحة التلفون بتفويض دائم منه.

المادة 12

مادة 12: ان الاعتمادات او اقسام الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة التلفون: 1- للانشاآت والاشغال الجديدة وتجديد الانشاآت . 2- لمشترى ادوات او لوازم تستورد من بلاد بعيدة. يمكن تدويرها الى الدورة المالية التالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة المتممة بشرط ان تكون قد عقدت بصورة قانونية قبل 31 كانون الاول من السنة.

المادة 13

مادة 13: تمسك في مصلحة التلفون محاسبة تجارية مزدوجة مستقلة عن المحاسبة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وعلى وزارة البريد والبرق ان ترسل الى وزارة المالية قبل الثلاثين من نيسان من كل سنة تقريرا مفصلا عن ادارة مصلحة التلفون المالية والتجارية خلال السنة المنصرمة مع صورة عن الميزان التجاري وحساب الاستثمار.

المادة 14

مادة 14: فيما عدا الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على موازنة مصلحة التلفون احكام قانون المحاسبة العمومية وسائر القوانين والانظمة المالية النافذة لا سيما المتعلق منها بتحضير الموازنة وتصديقها وتنفيذها.

المادة 15

مادة 15: تؤلف لجنة دائمة من ممثلين عن وزارات المالية والبريد والبرق والاشغال العامة ويعهد اليها: 1- ابداء الرأي في المشاريع التي ترمي الى تحسين الشبكة وتوسيعها. 2- الاشراف على اعمال التأسيس وتحضير دفاتر الشروط واجراء المناقصات والتلزيمات ووضع اتفاقات الشراء وما يتفرع عنها من المعاملات . 3- اقتراح الاجور الواجب استيفاؤها 4- مراقبة سير المصلحة من الوجهة المالية تدعى هذه اللجنة (لجنة مراقبة استثمار التلفون) ويعين اعضاؤها بمرسوم.

المادة 16

مادة 16: تستوفي مصلحة التلفون لقاء الاعمال التي تقوم بها اجورا تحدد بمرسوم.

المادة 17

مادة 17: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذفي مجلس الوزراء.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 7 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: محمد ارسلان