المادة 2
يقدم طلب التنفيذ الى دائرة الاجراء التابع لها محل اقامة المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له محل اقامة. لا تطبق المادة الاولى على المدين الذي ليس له في لبنان محل اقامة او سكن الا اذا كان ثابتا من السند ان الدين الذي نشأ في لبنان او كان محل تأديته في لبنان وفي هاتين الحالتين يقدم الطلب الى دائرة الاجراء التابع لها محل انشاء السند او محل تأديته وينبغي ايضا ان يبلغ المنفذ عليه طلب التنفيذ بالذات .