The whole text

قانون تاريخ 04/05/1954 In force

المادة 2

المادة 2

يقدم طلب التنفيذ الى دائرة الاجراء التابع لها محل اقامة المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له محل اقامة. لا تطبق المادة الاولى على المدين الذي ليس له في لبنان محل اقامة او سكن الا اذا كان ثابتا من السند ان الدين الذي نشأ في لبنان او كان محل تأديته في لبنان وفي هاتين الحالتين يقدم الطلب الى دائرة الاجراء التابع لها محل انشاء السند او محل تأديته وينبغي ايضا ان يبلغ المنفذ عليه طلب التنفيذ بالذات .

المادة 2 من قانون تاريخ 04/05/1954 https://lebaneselegislation.com/law/172514/article/2/