All legislation

قانون Law 04/05/1954

تحصيل الديون الثابتة بالكتاب

Type
قانون · Law
Date
04/05/1954
Official Gazette
Issue 19, 12/05/1954, p. 269-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون تاريخ 04/05/1954
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

المواد

المادة 1

للدائن بدين من النقود, عندما يكون حقه ثابتا بسند موقع من مدينه ومعين المقدار, ومستحق الاداء, ان يطلب الى دائرة الاجراء المختصة تنفيذ ذلك السند دونما حاجة لاستصدار حكم قضائي. تنفذ السندات التي تزيد قيمتها على الالفي ليرة لبنانية بواسطة محام.

المادة 2

يقدم طلب التنفيذ الى دائرة الاجراء التابع لها محل اقامة المنفذ عليه الحقيقي او المختار او محل سكنه اذا لم يكن له محل اقامة. لا تطبق المادة الاولى على المدين الذي ليس له في لبنان محل اقامة او سكن الا اذا كان ثابتا من السند ان الدين الذي نشأ في لبنان او كان محل تأديته في لبنان وفي هاتين الحالتين يقدم الطلب الى دائرة الاجراء التابع لها محل انشاء السند او محل تأديته وينبغي ايضا ان يبلغ المنفذ عليه طلب التنفيذ بالذات .

المادة 3

على طالب التنفيذ الذي يقيم في محل غير تابع لنطاق صلاحية دائرة الاجراء المقدم لها طلب التنفيذ, ان يختار مقاما له في النطاق المذكور. ويعين هذا المقام في استدعاء التنفيذ.

المادة 4

تبلغ دائرة الاجراء صورة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب انفاذه الى المدين وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة خمسة عشر يوما, او بتقديم اعتراضه على التنفيذ في المهلة المذكورة.

المادة 5

يقدم الاعتراض على التنفيذ بموجب لائحة تحتوي على اسباب الاعتراض وتضم اليها المستندات اذا وجدت . وعلى المعترض الذي يقيم في محل غير تابع لنطاق صلاحية دائرة الاجراء المقدم لها طلب التنفيذ ان يختار مقاما له في نطاق تلك الدائرة. ويعين هذا المقام في لائحة اعتراضه.

المادة 6

اذا انكر المنفذ عليه الامضاء الموقعة على السند المطلوب انفاذه او ادلى بادعاءات او دفوع جدية من شأنها ان تؤدي عند ثبوتها, لاعلان عدم التزامه بالحق المطالب به او براءة ذمته منه, فان رئيس دائرة الاجراء يمهلة عشرة ايام لمراجعة المحكمة المختصة.

فاذا راجعها تتوقف دائرة الاجراء عن متابعة التنفيذ الى ان يفصل النزاع بصورة قضائية, وان لم يفعل يتابع التنفيذ. اذا اقر المنفذ عليه بقسم من الحق المطالب به يصار في كل حال الى تنفيذ المبلغ المعترف به.

المادة 7

يعفى المدين مما يتبقى من رسوم التنفيذ, اذا ادى الدين خلال مهلة الانذار.

المادة 8

اذا كانت ادعاءات المنفذ عليه مؤيدة بسند صادر من طالب التنفيذ, ورغم ذلك اصر هذا الاخير على متابعة التنفيذ, يؤجل التنفيذ ويكلف طالبه ومراجعة المحكمة المختصة خلال عشرة ايام, فاذا راجعها, يقرر رئيس دائرة الاجراء التوقف عن التنفيذ, وان لم يفعل يقرر رد طلبه ويقضي بتضمين طالبه النفقات بكاملها وغرامة تتراوح بين خمس وعشرين ليرة ومايتين وخمسين ليرة وتعويضا لخصمه يتناسب مع الضرر المسبب له بما فيه اتعاب المحاماة العادلة.

المادة 9

ان قرارات رئيس دائرة الاجراء القاضية بوقف التنفيذ او بمتابعته او برده تصدر على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 10

يحق للمنفذ عليه الذي رد طلبه بوقف التنفيذ, ان يراجع محكمة الاساس لاجل النظر في الادعاءات التي لم يقبلها رئيس دائرة الاجراء- ولهذه المحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بوقف التنفيذ او بتعليقه على تقديم كفالة للمنفذ عليه.

المادة 11

اذا تبين للمحكمة المختصة ان الدعوى المقامة من المنفذ عليه في الحالة المنصوص عليها في المادة السادسة او من طالب التنفيذ في الحالة المنصوص عليها في المادة الثامنة, مقامة عن سوء نية فانها تحكم على المدعي بغرامة تتراوح بين مئة والف ليرة وبتعويض لخصمه يتناسب مع الضرر المسبب له بما فيه اتعاب المحاماة العادلة.

المادة 12

ان وقف تنفيذ السندات لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق الدائن. وفي الحالات التي لا تكون فيها ادعاءات المنفذ عليه ثابتة بسند يمكن لرئيس دائرة الاجراء عند وجود ضرورة ماسة, ان يعلق وقف التنفيذ على تقديم كفالة من المنفذ عليه تضمن الاضرار التي تلحق بطالب التنفيذ.

المادة 13

لا يؤدي وقف التنفيذ مهما كانت مدته الى ترقين المعاملة التنفيذية. ولا تبدأ مدة الترقين الا بعد صدور حكم مبرم بفصل النزاع المعروض على القضاء.

ولا تتوجب رسوم جديدة على طلب متابعة التنفيذ.

المادة 14

يجوز للفريقين المتخاصمين ان يحكما رئيس دائرة الاجراء تحكيما عاديا او مطلقا في فصل اساس النزاع القائم بينهما اثناء التنفيذ قبل عرضه على محكمة الاساس .

كما يجوز لهما المصالحة بعقد يصدقه الرئيس المذكور وينفذه.

المادة 15

يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش