The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان تحسم منه الحسومات الممنوحة هناك (للصيدلي وللموزع) وتضاف اليه الرسوم والمصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع في لبنان وفقا للجدول رقم "2" الملحق بهذا القرار تؤخذ بالاعتبار الحسومات الحقيقية اذا كانت نسبتها تزيد عن الحسومات المبينة في الجدول رقم "2".

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/172522/article/4/