The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد اسعار المبيع من العموم للمستحضرات الجاهزة المستوردة الخاصة والنظامية وغيرها المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار على الوجه التالي: يؤخذ سعر الكلفة للمستورد المحدد وفقا لاحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار ويضرب بالعدد 143 . بمعنى انه اذا كان سعر الكلفة للمستورد 100 غ. ل ويكون سعر المبيع من العموم في لبنان 143 غ. ل وتوزع الارباح كما يلي: للمستورد بنسبة 10% والصيدلي بنسبة 30%

المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/172522/article/5/