المادة 6
مادة 6: لا يجوز ان يزيد عن الحد الاقصى سعر المبيع من العموم للمستحضرات ذات التركيب العلمي الواحد الواردة في الجدولين 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها واوزانها واحجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا النسب ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاقصى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا القرار والجداول التي ستصدر تباعا, وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتوماسين البسيطة.