ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رسالة حياة - "Mission de vie"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3338/2 تاريخ 29/03/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رسالة حياة Mission de vie-». مركزها: الراسية الفوقا ـ شارع الراسية الفوقا ـ ملك الرهبنة الشويرية ـ دير مار الياس الطوق ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ مساعدة الطلاب. 2 ـ مساعدة الفقراء. 3 ـ إقامة اجتماعات ترفيهية. 4 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: وسام جورج معلوف روني جوزف الراسي عماد نقولا القاصوف ربيع جوزف بحرصافي إيفون الياس شبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد نقولا القاصوف.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر