All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 30/03/1999

تأسيس جمعية باسم "رسالة حياة "Mission de vie" مركزها: الراسية الفوقا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
30/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1128/1129
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1615 تاريخ 09/08/2016 (the text)
علم وخبر رقم 757 تاريخ 28/05/2009 (the text)
علم وخبر رقم 8 تاريخ 10/01/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 30/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رسالة حياة - "Mission de vie"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3338/2 تاريخ 29/03/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رسالة حياة Mission de vie-». مركزها: الراسية الفوقا ـ شارع الراسية الفوقا ـ ملك الرهبنة الشويرية ـ دير مار الياس الطوق ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ مساعدة الطلاب. 2 ـ مساعدة الفقراء. 3 ـ إقامة اجتماعات ترفيهية. 4 ـ إقامة نشاطات مختلفة في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. المؤسسون السادة: وسام جورج معلوف روني جوزف الراسي عماد نقولا القاصوف ربيع جوزف بحرصافي إيفون الياس شبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد نقولا القاصوف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر