All legislation

علم وخبر Notice of association No. 58 08/04/2003

تأسيس جمعية باسم: "الفريق العربي للحوار الاسلامي-المسيحي مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
58
Date
08/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2246-2247
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2187 تاريخ 29/11/2013 (the text)
علم وخبر رقم 222 تاريخ 02/10/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 58 تاريخ 08/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الفريق العربي للحوار الاسلامي-

المسيحي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5051/2 تاريخ

01/10/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الفريق العربي للحوار الإسلامي ـ المسيحي". مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع المكحول ـ ملك وليم ديب ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ 1 ـ العمل على تعزيز وتوثيق العلاقات الإسلامية المسيحية في لبنان وفي الدول العربية الأخرى. 2 ـ تأصيل ثقافة الحوار الوطني بين المسلمين والمسيحيين اللبنانيين والعرب بما يحفظ صيغة العيش الوطني الواحد. 3 ـ العمل على صيانة وحدة المجتمع في لبنان وفي الدول العربية الأخرى انطلاقا من المصالح الوطنية لكل دولة ومن القيم الدينية السمحة للإسلام والمسيحية. 4 ـ السعي لدرء انعكاسات النزاعات الدولية التي تتخذ طابعا دينيا أو طائفيا على لبنان أو أي دولة عربية أخرى. 5 ـ إصدار كتب ونشرات وإقامة ندوات ومؤتمرات لتحقيق الأهداف أعلاه. المؤسسون السادة: د. طارق إلياس متري د. رياض نائل جرجور محمد نمر السماك الأمير حارس شكيب شهاب د. محمد سليم العوا عباس سليم الحلبي هاني مصطفى فحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس سليم الحلبي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر