All legislation

قرار Decision No. 43 18/03/2002

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
18/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2806-2808
Status
In force
Amended by
قرار رقم 22 تاريخ 11/02/2009 (the text)
قرار رقم 407 تاريخ 25/08/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 18/03/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

137 منه, وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ

2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة

اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي بضائع

مرخصين",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة أسماؤهم أدناه بصفة "مخلص بضائع مرخص": الاسم تاريخ الولادة هيثم عبد القادر قبطان 1963 ميشال فواز أبو حيدر 1970 منيف مصطفى حيدر 1967 وديع ميلاد المشنتف 1966 وهيب خليل كرباج 1947 جهاد علي برق 1970 محمد منذر فريد دحروج 1949 نديم شفيق الحويك 1965 الياس معروف نصار 1967 علوشي محمد صبرا 1971 جورح حنا جبران حرب 1971 جمال فؤاد الجمل 1971 محمد بشير محيي الدين بعلبكي 1972 عصام فهد ابو خليل 1969 نسيب توفيق زيادة 1968 جورج غالب كرم 1966 جهاد رياض المكاري 1968 اسكندر شكر الله باز 1945 بول دوميط عبود 1972 علي محمد قدوح 1969 دجو روكس صادر 1962 أنيس ميشال طبنجي 1972 محمود عدنان عيتاني 1972 هيثم محمد محفوظ 1971 فردريك جورج ايغو 1966 كمال جرجس حاتم 1971 غبريال خليل عزيز 1962 حسين ابراهيم حمود 1969 جهاد محمد القبوط 1953 كمال أحمد قاسم ديب 1968 فؤاد بهجت شعبان 1964 أنيس محمد شريف بدران 1959 عبد الله ميشال موصللي 1970 جان ميشال سرور 1972 أنطوان يوسف الديك 1960 ايلي سليم أبو شقره 1970 هاني محمد درغام 1948 شادي نقولا حداد 1973 محمد مصطفى زواوي 1953 ماجد جميل دكروب 1969 جورج أنطانيوس باسيم 1956 بهجات الياس الخازن 1955 ميشال شهدان حنا 1962 جوني يوسف سنان 1972 روكز أديب جرجي نخلة 1961 طونى توفيق الخوري 1964 عبد الحميد غازي لاوند 1964 خليل يوسف المصري 1956 عبد الحميد مصطفى الكردي 1957 أيمن اسماعيل العجمي 1972 أندره ميشال سيف دهان 1966 فادي خليل بدران 1965 مروان شفيق الفحل 1950

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 آذار 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا الرئيس أكرم شديد