The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتولى المحتسب المركزي للبريد, كل ثلاثة اشهر, توريد كامل العلاوات موضوع المادة الثانية من هذا القرار التي تكون قد استوفيت لدى مختلف مكاتب البريد الى صندوق الخزينة حيث تودع امانة باسم مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/172770/article/3/