المادة 4
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 In force
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/172770/article/4/