المادة 5
مادة 5: يعطى المدينون الذين لم تقسط ديونهم بعد مهلة تنتهي في 15 ايار سنة 1960 لطلب تقسيط هذه الديون, شرط ان يدفعوا قبل او تشرين الاول من السنة المذكورة ربع قيمة الدين. وان يقسط الرصيد على اربع دفعات سنوية متساوية تستحق الاولى منها في 31 كانون الاول سنة 1960, واذا تأخر المدين عن تسديد احد هذه الاقساط سقط حقه في الاستفادة من التقسيط حكما, وتفرض غرامة قدرها 5 بالمئة سنويا من قيمة الدين على المدين الذي لم يطلب التقسيط قبل تاريخ 15 ايار سنة 1960.