All legislation

قانون Law 29/04/1960

تحديد مهلة ايفاء الديون الزراعية والصناعية والفندقية واسترجاع العقارات المسجلة على اسم الخزينة لقاء هذه الديون

Type
قانون · Law
Date
29/04/1960
Official Gazette
Issue 19, 04/05/1960, p. 361-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 29/04/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 المهلة المعطاة للمالكين المذكورين في المادة الثانية والمدينين المذكورين في المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1955 لتقديم طلب استرجاع عقاراتهم ودفع ديونهم الى وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يجب على المالك او المدين ان يدفع الى الخزينة قبل اول تشرين الاول سنة 1960 نصف الدين المتوجب عليه والا سقط حقه في الاستفادة من التمديد حكما.

المادة 3

مادة 3: يعفى المدين الذي يسدد كامل الدين اصلا وفرعا وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون من الفوائد المتوجبة من تاريخ تحويل الدين على الخزينة لتاريخ التسديد النهائي. كما لا يسأل المدين المذكور عن ريع عقاره اذا استمر في استثماره.

المادة 4

مادة 4: يعطى المدينون المقسطة ديونهم مهلة تنتهي في 31 تموز سنة 1960 لتسديد جميع الاقساط المستحقة عليهم. ويسقط حقهم في التقسيط اذا هم تأخروا عن دفع هذه الاقساط.

المادة 5

مادة 5: يعطى المدينون الذين لم تقسط ديونهم بعد مهلة تنتهي في 15 ايار سنة 1960 لطلب تقسيط هذه الديون, شرط ان يدفعوا قبل او تشرين الاول من السنة المذكورة ربع قيمة الدين. وان يقسط الرصيد على اربع دفعات سنوية متساوية تستحق الاولى منها في 31 كانون الاول سنة 1960, واذا تأخر المدين عن تسديد احد هذه الاقساط سقط حقه في الاستفادة من التقسيط حكما, وتفرض غرامة قدرها 5 بالمئة سنويا من قيمة الدين على المدين الذي لم يطلب التقسيط قبل تاريخ 15 ايار سنة 1960.

المادة 6

مادة 6: تعتبر الفوائد المتوجبة على المدينين المقسطة ديونهم من تاريخ استحقاق الدين حتى التسديد النهائي 5% (خمسة بالمئة) وتقسط الفوائد المتأخرة مع أقساط الدين دون اضافة فائدة اليها.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 29 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي