المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 86 / 1977 )
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة على الوجه التالي: يستفيد من التمديد:
اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.
ثانيا - وفي حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من القانون رقم 7/77 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.