المواد
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 86 / 1977 )
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة على الوجه التالي: يستفيد من التمديد:
اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.
ثانيا - وفي حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 30/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: الغي نص البند اولا من المادة الاولى من القانون رقم 7/77 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من مستأجر يمارس مهنة من المهن الحرة المنظمة بقانون او من ورثة هذا المستأجر المتوفي وشرط ان يمارس المتنازل له المهنة الحرة ذاتها وان يجري التنازل في حال الوفاة, في مهلة لا تتعدى ستة اشهر على الاكثر من حصولها.
1 - تمدد حتى 31 تموز 1976, مهل الانذارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات رقم 10/74.
لا يشمل هذا التمديد الانذارات التي استوفيت مدتها القانونية قبل 13 نيسان 1975.
2 - يوقف حتى 31 كانون اول 1975, الفقرتين (ه) و (و) من المادة الرابعة من قانون الايجارات رقم 10/74, المتعلقة بأسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني في الحالات المحددة فيها.
لا يشمل هذا التوقف الحالات التي تكون فيها مدة ترك المأجور المنصوص عنها في الفقرات (ه) و (و) قد اكتملت قبل 13 نيسان 1975.
: تمدد بنفس البدل سنويا دون أية اضافة وحتى 31 كانون اول 1977 عقود الايجارات الموسمية في الابنية المعدة للسكن التي يشغلها مستأجروها او يحتفظون فيها بالاثاث المنزلي بعد انهاء مدة الايجار الموسمية.
تلغى المادة التاسعة من قانون الايجارات رقم 10/74 وتستبدل بها الاحكام التالية: - باستثناء الفيلات وبالرغم من كل انذار سابق تمدد حتى 31 كانون الاول 1977 وتخضع لاحكام القانون المذكور ايجارات االابنية الموصوفة فخمة بموجب المادة (19) من القانون رقم 29/67 والابنية العادية المنشأة بعد 9 ايار 1967. وتخضع بدلاتها لاحكام المادة العاشرة الجديدة.
تلغى المادة العاشرة وتستبدل بالاحكام التالية: المادة العاشرة الجديدة: تحدد بدلات ايجارات الاماكن المحددة بموجب المادة التاسعة اعلاه كما يلي:
1 - في عقود الايجارات التي لا تفوق بدلاتها الاصلية ستة الاف ليرة لبنانية في السنة في بيروت واربعة الاف خارجها. تعتبر ملغاة ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974, الزيادات الرضائية الحاصلة على تلك البدلات بعد 31 كانون الاول 1970 وتحدد بدلاتها بالبدلات الاصلية من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون اول 1977 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.
2 - في عقود الايجارات التي تفوق بدلاتها الاصلية احد المبلغين المذكورين اعلاه تلغى ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 الزيادات الحاصلة بعد 31 كانون الاول 1970 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل