The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن للمكلف في الحالات التي يتغير بها اعادة العمليات الحسابية بالتفصيل الاستعاضة عن ذلك بادراج القيود الاجمالية وحركة الارصدة على ان تكون مسندة الى وثائق ثبوتية ككشوفات الحسابات المصرفية وغيرها من المستندات الصادرة عن الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة, وان تؤدي في النهاية الى اظهار نتائج اعمال المؤسسة بشكل ثابت واكيد.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172842/article/2/