المادة 3
مادة 3: في حال وجود اسباب او معلومات لدى الادارة تشير الى ان المكلف قد حصل خلال اي من عامي 1975 و 1976 على ارباح او واردات تؤدي الى التكليف بالضريبة ولم يصرح عنها, تتولى لجنة تقدير الارباح المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد هذه الارباح او الواردات دون التقيد بالحد المنصوص عنه في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي المذكور.