All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 25/06/1977

احكام استثنائية تتعلق بمعالجة تلف او فقدان السجلات والمستندات الحسابية للمكلفين بضريبة الدخل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المكلفين الخاضعين لموجب مسك سجلي الجرد واليومية المنصوص عنهما في المادة 16 من قانون التجارة, والذين فقدت او اتلفت سجلاتهم ومستنداتهم كليا او جزئيا بفعل الاحداث , ان يعيدوا تكوين سجلاتهم ومحاسبتهم عن اعمال سنتي 1975 و 1976 بالاستناد الى المعلومات والقيود المتوفرة لديهم او لدى غيرهم من افراد او مؤسسات خاصة او عامة متعاملة معهم على ان يتم ذلك, بما فيه تسجيل وترقيم السجلات الجديدة لدى المرجع المختص خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على المكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية الملزمين بمسك السجل اليومي المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 2

مادة 2: يمكن للمكلف في الحالات التي يتغير بها اعادة العمليات الحسابية بالتفصيل الاستعاضة عن ذلك بادراج القيود الاجمالية وحركة الارصدة على ان تكون مسندة الى وثائق ثبوتية ككشوفات الحسابات المصرفية وغيرها من المستندات الصادرة عن الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة, وان تؤدي في النهاية الى اظهار نتائج اعمال المؤسسة بشكل ثابت واكيد.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود اسباب او معلومات لدى الادارة تشير الى ان المكلف قد حصل خلال اي من عامي 1975 و 1976 على ارباح او واردات تؤدي الى التكليف بالضريبة ولم يصرح عنها, تتولى لجنة تقدير الارباح المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 تحديد هذه الارباح او الواردات دون التقيد بالحد المنصوص عنه في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي المذكور.

المادة 4

مادة 4: يعفى المكلف من غرامة السجلات وغرامة التقدير المباشر المنصوص عنهما في المادة 30 المذكورة اعلاه, شرط ثبوت تلف السجلات والمستندات او ققدانها ناتج عن الاحداث وعلى ان يقوم المكلف بالتصريح عن اعماله خلال سنتي الاحداث دون نقص او اغفال. وتتوجب الغرامة اذا رفض المكلف , بناء لطلب الدائرة المالية المختصة, ابراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها, او اذا ضمن سجلاته او تصريحه بيانات او معلومات كاذبة او اذا اعطى اجوبة كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة او تذرع باية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال.

المادة 5

مادة 5: يعفى المكلف الذي سبق له التصريح عن اعمال السنوات السابقة لعام 1975 من اية غرامة تتعلق بالسجلات اذا ثبت ان سجلاته تعرضت للتلف او الفقدان بسبب الاحداث ولم يتبين من التدقيق الجاري في تصريحه وجود اي نقص او اغفال في الارباح او الواردات المصرح بها.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77