The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعفى المكلف من غرامة السجلات وغرامة التقدير المباشر المنصوص عنهما في المادة 30 المذكورة اعلاه, شرط ثبوت تلف السجلات والمستندات او ققدانها ناتج عن الاحداث وعلى ان يقوم المكلف بالتصريح عن اعماله خلال سنتي الاحداث دون نقص او اغفال. وتتوجب الغرامة اذا رفض المكلف , بناء لطلب الدائرة المالية المختصة, ابراز كشوفاته المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معها, او اذا ضمن سجلاته او تصريحه بيانات او معلومات كاذبة او اذا اعطى اجوبة كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة او تذرع باية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172842/article/4/