The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 1

المادة 1

الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.

ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/1/