المادة 1
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force
الغي نص المادة 128 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:
أ - يخضع لترخيص من مجلس المصرف المركزي تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان.
ب - يخضع لموافقة مصرف لبنان كل تعديل في نظام المصارف الللبنانية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/1/