The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

الغي نص المادة 130 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/2/