The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 3

المادة 3

الغي نص المادة 131 من قانون النقد والتسليف واستعيض عنه بالنص التالي:

يمنح مجلس المصرف المركزي الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172847/article/3/