المادة 8
مادة 8: يكون التعليم مجانيا. وما يقدم للطالب الداخلي هو القيام: بجميع شؤونه والتغذية والغسيل ورف ء الثياب والسرير ولوازمه ومصاريف التمريض الى ان يقرر الطبيب اخراج المريض من المدرسة فحينئذ تصبح المصاريف على عيلته, وما يقدم للطالب نصف الداخلي هو طعام الظهر فقط
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952, article 1, 05/03/1952
مادة 1: العيت المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القرار رقم 3351 الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1925 المتعلقة بقبول طلبة داخليين ونصف داخليين في مدرسة الصنائع والفنون في بيروت
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952, article 2, 05/03/1952
مادة 2: تستبدل المواد المذكورة في المادة الاولى بالنص التالي: "يقبل في مدرسة الصنائع والفنون طلبة خارجيون يعطى من يكون ذووهم مقيمين خارج بيروت منحا شهرية يعين وزير التربية الوطنية بقرار مقدراها- وعددها لكل سنة دراسية"