All legislation

قرار Decision No. 3351 05/11/1925

يختص بنظام مدرسة الفنون والصنائع في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3351
Date
05/11/1925
Official Gazette
Issue 1920, 13/11/1925, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7688 تاريخ 27/02/1952 (Arts. 7, 8, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 3351 تاريخ 05/11/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرض من مدرسة الفنون والصنائع في لبنان الكبير هو اعداد رؤساء عمال ورؤساء مصانع (ورشات ) لاستخدامهم في الصناعات والمصالح العامة

المادة 2

مادة 2: ان الفنون والصنائع التي تقوم المدرسة بتعليمها هي: (1) احكام توقيع الالات والادوات وتركيبها في مواضعها والقيام بصيانتها عند الاقتضاء (2) صناعة الحديد والحدادة وصناعة المراجل واللحام الذاني (3) عمل القوالب والسبك (4) الكهرباء وتركيب الاجهزة واصلاح المحركات وصيانتها (5) كيفية استعمال المحركات المعروفة بذات الانفجار للسيارات والالات الزراعية (6) الرسم الصناعي وتنظيم الخارطات ورسم التزيين (7) الصناعات الكيماوية (التقطير والصبغ والدبغ) (8) صناعة النسج (9) صناعة الخزف

المادة 3

مادة 3: جعلت مدة الدروس ثلاث سنوات . ويقبل الطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الملحق بهذا القرار. ولا يجوز لاي طالب كان ان يضاعف احدى سني الدروس الا اذا اصيب بمرض ادى الى توقيف عمله اكثر من ستة اسابيع او غاب مدة تساويها لعذر مشروع وحصل على موافقة مجلس المدرسة على رجوعه الى صفوف السنة التي يريد مضاعفتها

المادة 4

مادة 4: ان الطلبة يختارون ما يتخصصون له بعد السنة الاولى وهي اي السنة الاولى تشمل التمرن في مصانع مختلفة. اما مدة هذا التمرن فيعينها المدير في بدء السنة

المادة 5

مادة 5: يرسل لاباء الطلبة في ختام كل ثلاثة اشهر متوسط النقط التي ينالها كل طالب في كل مادة. ولا ينتقل الطالب الى سنة اعلى من سنته الا بعد الامتحان

المادة 6

مادة 6: في نهاية السنة الثالثة يجري امتحان الطلبة للحصول على "شهادة (ديبلوم) مدرسة الفنون والصنائع في لبنان الكبير" ثم تهتم ادارة المدرسة بايجاد وظائف للطلبة الذين يفوزون في الامتحان بحسب مرتباتهم في جدول الناجحين وبحسب سلوكهم

المادة 7

مادة 7: ان الطريقة الاساسية هي قبول طلبة داخليين ومع ذلك يمكن قبول نصف داخليين وخارجيين بعد التثبت من حالتهم

المادة 8

مادة 8: يكون التعليم مجانيا. وما يقدم للطالب الداخلي هو القيام: بجميع شؤونه والتغذية والغسيل ورف ء الثياب والسرير ولوازمه ومصاريف التمريض الى ان يقرر الطبيب اخراج المريض من المدرسة فحينئذ تصبح المصاريف على عيلته, وما يقدم للطالب نصف الداخلي هو طعام الظهر فقط

المادة 9

مادة 9: يؤخذ البدل عن الطالب الداخلي ونص الداخلي سلفا مقسما الى ثلاثة اقساط يدفع كل منها في بدء كل ثلاثة اشهر مدرسية

المادة 10

مادة 10: تمنح كراس مجانية للطلبة المستحقين من ذوي الحاجة وذلك بعد تحقيق اداري وبحث عن احوال الطالبين

المادة 11

مادة 11: يجب على الطالب ان يودع محل امانة اللوازم جهازا كاملا من الملابس منطبقا على البيان الذي يقدمه امين اللوازم لاباء الطلبة

المادة 12

مادة 12: يجب على كل طالب في اول كل سنة مدرسية ان يودع محل امانة اللوازم خمس بيرات بمثابة ضمانة لما يتلف او يفقد من الاشياء. ويعاد هذا المبلغ في نهاية السنة بعد ان يحسم المطلوب منه

المادة 13

مادة 13: ان الكتب ولوازم القرطاسية والرسم وادوات القياس هي على نفقة عيلات الطلاب . وتسلم ادارة المدرسة بيانا بهذه اللوازم

المادة 14

مادة 14: ان الاجازات والعطلات المدرسية هي الاجازات والعطلات التي تعطيها المدارس الرسمية في دولة لبنان الكبير

المادة 15

مادة 15: يسمح للطلبة بالخروج في ايام الراحة من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة بشرط ان يطلبهم آباؤهم او من يقوم مقامهم من المفوضين اما الطلبة الذين لا يخرجون فيذهبون للتنزه تحت اشراف المعلمين وتجوز مقابلة الداخلين في يوم واحد من الاسبوع في ردهة الاستقبال

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا