المادة 2
مادة 2: الغيت المواد رقم 60 حتى غاية المادة 65 من الفصل الثامن من قانون 6 اذار سنة 1914 وعوض عنها بالمواد الاتية المادة 60- تقتل الحيوانات التي تظهر عليها الاعراض المرضية الدالة على وجود الرعام والحنان وتطمر في مكان خاص كما هو مذكور في المادة 15 من قانون 5 ك1 سنة 1913 بعد تبضيع جلدها حتى يصبح غير قابل للاستعمال وتوضع بين سافين من كلس او زبل تحت متر من التراب المادة 61- ان الحيوانات التي تكون اختلطت بالحيوانات المصابة بالرعام او الخنان وبالجملة الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام بسبب راهن تفرز على حدة وتلقح بالرعامين. ان الحيوانات التي تطهر عليها امراض الرعام او الخنان او تظهر عليها الانفعالات النوعية الدالة على الرعام تقتل اما التي تكون الانفعالات فيها مشكوكا بها فتحجز لتلقح مرة ثانية بالرعامين بعد مرور شهر واحد وعند اللزوم تلقح مرة ثالثة بعد شهرين من التلقيح الاول ثم بعد ذلك يقرر قتلها او اطلاقها تطمر الحيوانات المقتولة مثلما هو مذكور في المادة 60 المادة 62- ان الخيل والبغال والحمير الواردة او الصادرة تعتبر مشبوهة وتعامل كما هو مذكور في المادة 61 المادة 63- ان التعويضات التي تمنح عند قتل الحيوانات بسبب الرعام هي محددة في المادة 19 المحورة من قانون 5 ك1 سنة 1913 المادة 64- ممنوع عرض الخيل والبغال والحمير المصابة بالرعام او الخنان او المشبوهة وبيعها او عرضها للبيع المادة 65- يجب تطهير المحلات التي تلوثها الحيونات المصابة او المشتبه بها انها مصابة بالرعام او الخنان ويجب كذلك تطهير الاشياء التي فيها