All legislation

قرار Decision No. 278 21/10/1925

يختص بتحويل الماده التاسعة عشر من قانون 5-12-1913 والفصلين الثامن والعاشر من- قانون 6 اذار 1914 "يتعلق بالحيوانات "

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
21/10/1925
Official Gazette
Issue 1921, 17/11/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حررت كما يأتي المادة 19 من قانون 5 كانون الاول سنة 1913 المادة 19 - يمنح ثلث القيمة المقدرة عن الحيوانات التي تقتل بامر من السلطة لاصابتها بالطاعون البقري ويمنح نصف القيمة اذا كانت ملوثة وهي مختلطة بالحيوانات المصابة وثلثا القيمة اذا كانت في الظاهر سليمة انما اشتبه انها مصابة بالطاعون البقري وقتلت احتياطا. اما فيما يختص بالتدرن Tubeculose والرعام Morve والخنتان Farcin فلا يعطى تعويض الا من الحيوانات المقتولة بعد امتحانها بالدرنين Tuberculine او الرعامين Malleine ولم يظهر فيها عند التشريح قروح نوعية فيكون التعويض مساويا لكامل القيمة المقررة

المادة 2

مادة 2: الغيت المواد رقم 60 حتى غاية المادة 65 من الفصل الثامن من قانون 6 اذار سنة 1914 وعوض عنها بالمواد الاتية المادة 60- تقتل الحيوانات التي تظهر عليها الاعراض المرضية الدالة على وجود الرعام والحنان وتطمر في مكان خاص كما هو مذكور في المادة 15 من قانون 5 ك1 سنة 1913 بعد تبضيع جلدها حتى يصبح غير قابل للاستعمال وتوضع بين سافين من كلس او زبل تحت متر من التراب المادة 61- ان الحيوانات التي تكون اختلطت بالحيوانات المصابة بالرعام او الخنان وبالجملة الحيوانات المشبوهة انها مصابة بالرعام بسبب راهن تفرز على حدة وتلقح بالرعامين. ان الحيوانات التي تطهر عليها امراض الرعام او الخنان او تظهر عليها الانفعالات النوعية الدالة على الرعام تقتل اما التي تكون الانفعالات فيها مشكوكا بها فتحجز لتلقح مرة ثانية بالرعامين بعد مرور شهر واحد وعند اللزوم تلقح مرة ثالثة بعد شهرين من التلقيح الاول ثم بعد ذلك يقرر قتلها او اطلاقها تطمر الحيوانات المقتولة مثلما هو مذكور في المادة 60 المادة 62- ان الخيل والبغال والحمير الواردة او الصادرة تعتبر مشبوهة وتعامل كما هو مذكور في المادة 61 المادة 63- ان التعويضات التي تمنح عند قتل الحيوانات بسبب الرعام هي محددة في المادة 19 المحورة من قانون 5 ك1 سنة 1913 المادة 64- ممنوع عرض الخيل والبغال والحمير المصابة بالرعام او الخنان او المشبوهة وبيعها او عرضها للبيع المادة 65- يجب تطهير المحلات التي تلوثها الحيونات المصابة او المشتبه بها انها مصابة بالرعام او الخنان ويجب كذلك تطهير الاشياء التي فيها

المادة 3

مادة 3: الغيت المواد 72 حتى غاية 78 من الفصل العاشر من قانون 6 اذار سنة 1914 وعوض عنها بالمواد الاتية المادة 72- تقتل الحيوانات التي تظهر عليها امراض التدرن المادة 73- ان انواع البقر التي كانت اختلطت بالحيوانات المصابة بالتدرن تفرز على حدة وتلقح بالدرنين فاذا ظهر عليها اعراض داء التدرن او الانفعالات النوعية الدالة على هذا المرض تقتل وتترك الحيوانات الباقية المادة 74- ان البقر المستوردة تعتبر كمشبوهة وتخضع لفحصها بواسطة التلقيح بالتدرن وتعامل كما هو مذكور في المادة 73 المادة 75- ان بقر الاستثمار المخصصة لبيع الحليب تخضع للمراقبة البيطرية وتخضع كل سنة لفحصها بواسطة التلقيح بالدرنين تمنع البلدية بيع الحليب التي من مرابط البقر التي لم يعترف بان بقراتها كلها سليمة بناء على تقرير من دائرة البيطرة المادة 76- ان التعويضات التي تدفع عند قتل الحيوانات بسبب التدرن هي محددة في المادة 19 المحورة من قانون 5 ك1 سنة 1913 المادة 77- ممنوع بيع انواه البقر المصابة بالتدرن او المشبوهة انها مصابة به ما عدا بيعها للذبح تضبط لحوم الحيوانات المصابة بالتدرن وتمنع بجملتها او قسم منها من الاستهلاك بحسب نوع واتساع القروح المعاينة عليها كما هو محدد ادناه تضبط وتمنع بجملتها من الاستهلاك 1- اذا وجد قروح على الاعصاب او فساد في العدد التي يبين الاعصاب غير المحصورة في بقعة واحدة 2- اذا عم التدرن بطفح لؤلؤي على نربيج الامعاء لا سيما على الطحال ' 3- اذا وجد قروح تدرن مهمة على اعضاء القفص الصدري وتجاويف البطن معا ويضبط قسم منها ويمنع من الاستهلاك 1- اذا كان التدرن محصورا اما في القفص الصدري او في التجاويف البطنية 2- اذا كانت قروح التدرن قليلة الاتساع وان تكن موجودة في القفص الصدري والتجويف البطني معا لا يقع الضبط ومنع الاستهلاك في هذه الاحوال الا على اقسام الحم (الجدار الضلعي والتجويف البطني المتصلة رأسا باقسام الغلاف الرئوي او الصفاق وعلى كل حال تضبط الاعضاء المصابة بالتدرن في المسالخ حيث تجهيزات خصوصية تعقم اللحوم المضبوطة بعد نزع الاقسام المصابة بالتدرن والعظام والغدد والاغشية المخاطية والشرايين الضخمة ثم تعاد لاصحابها يجري التعقيم في مدة ساعة اما في الماء الغالي واما بالبخار المضغوط عليه لا يمكن ان يجري التعقيم الا في المسلخ تحت مراقبة الطبيب البيطري المفتش تتلف جميع الاقسام المضبوطة نهائيا من الحيوانات المصابة بطريقة كيماوية او بحرقها او بطمرها في محل خاص كما هو مذكور في المادة 15 من قانون 5 ك1 سنة 1913 بين سافين من الكلس او الزبال تحت متر من التراب تطهر الجلود والقرون والاظلاف المتأتية من الحيوانات المصابة بالتدرن قبل ان تدفع للتجارة المادة 78- يجب تطهير المحلات التي تلوثها الحيوانات المصابة بالتدرن البقري ويجب ان تطهر ايضا الاشياء التي فيها '

المادة 4

مادة 4: ان الحيوانات الملقحة بالرعامين او بالدرنين وفقا للاحكام المذكورة في الفصلين الثامن والعاشر من قانون 6 اذار سنة 1914 تجري على حساب اصحابها المجبورين على دفع 10 غروش سورية عن كل حيوان مقابل وصل يعطيه البيطري القائم بالتلقيح من دفاتر ذات ارومة تؤشر عليها وتقدمها دوائر المالية في الدول. يدفع من هذا المبلغ تعويض قدره (2) غرشان سوريان للبيطري عن كل حيوان واما باقي المبلغ فهو ملك لخزينة الدولة

المادة 5

مادة 5: جميع الاحكام المخالفة ملغاة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام والمستشار المالي ومدير دائرة المحافظة البيطرية والمندوبون في الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 ت 1 سنة 1925 الامضاء: ساراي