المادة 3
مادة 3: الغيت المواد 72 حتى غاية 78 من الفصل العاشر من قانون 6 اذار سنة 1914 وعوض عنها بالمواد الاتية المادة 72- تقتل الحيوانات التي تظهر عليها امراض التدرن المادة 73- ان انواع البقر التي كانت اختلطت بالحيوانات المصابة بالتدرن تفرز على حدة وتلقح بالدرنين فاذا ظهر عليها اعراض داء التدرن او الانفعالات النوعية الدالة على هذا المرض تقتل وتترك الحيوانات الباقية المادة 74- ان البقر المستوردة تعتبر كمشبوهة وتخضع لفحصها بواسطة التلقيح بالتدرن وتعامل كما هو مذكور في المادة 73 المادة 75- ان بقر الاستثمار المخصصة لبيع الحليب تخضع للمراقبة البيطرية وتخضع كل سنة لفحصها بواسطة التلقيح بالدرنين تمنع البلدية بيع الحليب التي من مرابط البقر التي لم يعترف بان بقراتها كلها سليمة بناء على تقرير من دائرة البيطرة المادة 76- ان التعويضات التي تدفع عند قتل الحيوانات بسبب التدرن هي محددة في المادة 19 المحورة من قانون 5 ك1 سنة 1913 المادة 77- ممنوع بيع انواه البقر المصابة بالتدرن او المشبوهة انها مصابة به ما عدا بيعها للذبح تضبط لحوم الحيوانات المصابة بالتدرن وتمنع بجملتها او قسم منها من الاستهلاك بحسب نوع واتساع القروح المعاينة عليها كما هو محدد ادناه تضبط وتمنع بجملتها من الاستهلاك 1- اذا وجد قروح على الاعصاب او فساد في العدد التي يبين الاعصاب غير المحصورة في بقعة واحدة 2- اذا عم التدرن بطفح لؤلؤي على نربيج الامعاء لا سيما على الطحال ' 3- اذا وجد قروح تدرن مهمة على اعضاء القفص الصدري وتجاويف البطن معا ويضبط قسم منها ويمنع من الاستهلاك 1- اذا كان التدرن محصورا اما في القفص الصدري او في التجاويف البطنية 2- اذا كانت قروح التدرن قليلة الاتساع وان تكن موجودة في القفص الصدري والتجويف البطني معا لا يقع الضبط ومنع الاستهلاك في هذه الاحوال الا على اقسام الحم (الجدار الضلعي والتجويف البطني المتصلة رأسا باقسام الغلاف الرئوي او الصفاق وعلى كل حال تضبط الاعضاء المصابة بالتدرن في المسالخ حيث تجهيزات خصوصية تعقم اللحوم المضبوطة بعد نزع الاقسام المصابة بالتدرن والعظام والغدد والاغشية المخاطية والشرايين الضخمة ثم تعاد لاصحابها يجري التعقيم في مدة ساعة اما في الماء الغالي واما بالبخار المضغوط عليه لا يمكن ان يجري التعقيم الا في المسلخ تحت مراقبة الطبيب البيطري المفتش تتلف جميع الاقسام المضبوطة نهائيا من الحيوانات المصابة بطريقة كيماوية او بحرقها او بطمرها في محل خاص كما هو مذكور في المادة 15 من قانون 5 ك1 سنة 1913 بين سافين من الكلس او الزبال تحت متر من التراب تطهر الجلود والقرون والاظلاف المتأتية من الحيوانات المصابة بالتدرن قبل ان تدفع للتجارة المادة 78- يجب تطهير المحلات التي تلوثها الحيوانات المصابة بالتدرن البقري ويجب ان تطهر ايضا الاشياء التي فيها '