The whole text

قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الحيوانات الملقحة بالرعامين او بالدرنين وفقا للاحكام المذكورة في الفصلين الثامن والعاشر من قانون 6 اذار سنة 1914 تجري على حساب اصحابها المجبورين على دفع 10 غروش سورية عن كل حيوان مقابل وصل يعطيه البيطري القائم بالتلقيح من دفاتر ذات ارومة تؤشر عليها وتقدمها دوائر المالية في الدول. يدفع من هذا المبلغ تعويض قدره (2) غرشان سوريان للبيطري عن كل حيوان واما باقي المبلغ فهو ملك لخزينة الدولة

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172877/article/4/