The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان ينشر سواء كان بواسطة الخطب او الصياح او التهديد في الاماكن والاجتماعات العمومية او بواسطة الكتابات والمطبوعات المبيعة او الموزعة او المعروضة للبيع او المعروضة لنظر الجمهور او بواسطة المراسلات الخصوصية المنقولة سرا خلافا, للنصوص النافذة بشأن احتكار البريد او بواسطة المراسلات الخصوصية المسلمة عمدا الى اشخاص اخرين لم تكن مرسلة اليهم التعليمات والاخباريات غير التي يعطيها ممثلو الدولة المنتدبة الرسميون والتي تتعلق بما يأتي: عدد الجيوش البرية والبحرية واعمال الدفاع وحالة الاسلحة والمعدات والمؤن والحالة الصحية وترتيبات جيوش البر والبحر ومواقعها وحركاتها وعلى العموم كل خبر او مقالة عن الحركات العسكرية او السياسية من شأنها مساعدة الثورة او احداث تأثير سيء على معنويات الجنود والاهالي

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172890/article/1/