المواد
مادة 1: ممنوع ان ينشر سواء كان بواسطة الخطب او الصياح او التهديد في الاماكن والاجتماعات العمومية او بواسطة الكتابات والمطبوعات المبيعة او الموزعة او المعروضة للبيع او المعروضة لنظر الجمهور او بواسطة المراسلات الخصوصية المنقولة سرا خلافا, للنصوص النافذة بشأن احتكار البريد او بواسطة المراسلات الخصوصية المسلمة عمدا الى اشخاص اخرين لم تكن مرسلة اليهم التعليمات والاخباريات غير التي يعطيها ممثلو الدولة المنتدبة الرسميون والتي تتعلق بما يأتي: عدد الجيوش البرية والبحرية واعمال الدفاع وحالة الاسلحة والمعدات والمؤن والحالة الصحية وترتيبات جيوش البر والبحر ومواقعها وحركاتها وعلى العموم كل خبر او مقالة عن الحركات العسكرية او السياسية من شأنها مساعدة الثورة او احداث تأثير سيء على معنويات الجنود والاهالي
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية
مادة 3: كل من حرض جنود وبحارة الامة المنتدبة الموجودين في الخدمة ومأموري القوة العمومية على التمرد وعلى الثورة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا اذا نجم عن التحريض نتيجة مع حدوث قتل اشخاص او بخمس الى 20 سنة بالاشغال الشاقة اذا نجم عن التحريض نتيجة انما بدون قتل اشخاص او بالسجن من سنة الى خمس سنوات في بقية الاحوال الاخر
مادة 4: كل من يحرض هؤلاء الجنود والبحارة ومأموري القوة العمومية على العصيان والاخلال بالنظام باحدى الوسائط المعينة في المادة الاولى يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات لا يجوز ان تكون العقوبة دون ثلاث سنوات بالسجن اذا نجحت نتيجة عن التحريض
مادة 5: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بالظروف المخففة
مادة 6: امين السر العام للمفوض السامي ومندوبو المفوض لدى الدول مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
حرر في المعسكر العام في بيروت الامضاء: سراي
في اول ت 2 سنة 1925