The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية

المادة 2 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172890/article/2/