The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل من حرض جنود وبحارة الامة المنتدبة الموجودين في الخدمة ومأموري القوة العمومية على التمرد وعلى الثورة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا اذا نجم عن التحريض نتيجة مع حدوث قتل اشخاص او بخمس الى 20 سنة بالاشغال الشاقة اذا نجم عن التحريض نتيجة انما بدون قتل اشخاص او بالسجن من سنة الى خمس سنوات في بقية الاحوال الاخر

المادة 3 من قرار رقم 302 تاريخ 01/11/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172890/article/3/