المواد
مادة 1: على كل شخص يتعاطى مهنة الحمالة في مدينة بيروت سواء أكان بالنقل على ظهره او في عربة حاملا نمرة نحاسية منقوشة باللغتين العربية والفرنسوية ومعلقة على ذراعه الايسر تعطى هذه النمرة النحاسية من الدائرة المار ذكرها بعد قيد اسم صاحبها وتأدية خمسين قرشا سوريا ثمنها الى صندوق البلدية
مادة 2: كل حمال لا يكون اسمه مقيدا في السجل المذكورة في المادة الاولى اولا يكون حاملا نمرته النحاسية يُمنع من تعاطى مهنته ويكون مستوجبا العقاب المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة الحاكم رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 3: على رئيس دوائر البوليس ومفتش البلدية تنفيذ هذه القرار كل فيما اختص به
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1926 محافظة بيروت
الامضاء: حسين الاحدب