The whole text

قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى مهنة الحمالة في مدينة بيروت سواء أكان بالنقل على ظهره او في عربة حاملا نمرة نحاسية منقوشة باللغتين العربية والفرنسوية ومعلقة على ذراعه الايسر تعطى هذه النمرة النحاسية من الدائرة المار ذكرها بعد قيد اسم صاحبها وتأدية خمسين قرشا سوريا ثمنها الى صندوق البلدية

المادة 1 من قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172918/article/1/