المادة 2
مادة 2: كل حمال لا يكون اسمه مقيدا في السجل المذكورة في المادة الاولى اولا يكون حاملا نمرته النحاسية يُمنع من تعاطى مهنته ويكون مستوجبا العقاب المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة الحاكم رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922