The whole text

قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تنشأفي لبنان الكبير دائرة للتخمين والتعويض من الاضرار يكون اختصاصها شاملا ما يأتي: (1) ان تجمع كل المعلومات المختصة بحالة الجهات التي اصيبت بالاضرابات وان تحيط الجمهور علما بها (2) ان تقوم باعداد التدابير المختصة باسكان اللاجئين وتموينهم واعادتهم الى اماكنهم وبتجديد العقارات المختصة بالصناعة والزراعة في الجهات المكتسحة وان تتبع وتراقب تنفيذ هذه التدابير (3) ان تتعجل وتراقب , طبقا لاحكام هذا القرار, واثبات الاضرار الناشئة عن الاضطرابات وتخمين مقدارها والتعويض منها (4) ان تستولي على الاموال التي تركت في الجهات المكتسحة وتنظم لها قائمة جرد وتحتفظ بها الى ان يفصل في امر مصيرها على وجه نهائي (5) ان تعد العرائض التي يجب تقديمها للجنة الاضرار المختلطة المؤلفة بمقتضى القرار رقم 48 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1926 والصادر من المفوض السامي

المادة 1 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172930/article/1/