المادة 2
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 In force
مادة 2: يقوم بادارة دائرة التخمين والتعويض رئيس دائرة مستقلة اداريا يعينه حاكم الدولة ويعاونه سكرتير او اكثر حسب مقتضى الحال. ويتناول هو ومساعدون مرتباتهم من اموال الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار
المادة 2 من قرار رقم 3500 تاريخ 25/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/172930/article/2/